اجتمــــــــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي الأستاذ هشام التـــل وعضوية كــــل مـن نائـــبي رئيــــس محكمة التمييـز القاضي السيد/ حســـن حبـوب والقاضـــي الدكتور/ فؤاد درادكه ومعالـــــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة ومندوب وزارة الشؤون البلدية مساعد مدير الدائرة القانونية السيد/ صفوان عبدالمجيد الدلاهمـــــه في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنــــــاء علـــى طلــــب دولـــــة رئيـس الــــــوزراء بمقتضــــــى كتابــه ذي الرقـــــــــم (م ح 34/2773) تاريخ 18/1/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي:- أولاً: تنص المادة (22) من قانون البلديــات رقم (41) لسنة 2015 على ما يلي: " تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية "
ثانياً: 1- تنص المادة (4) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 على ما يلي:- " تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام القوانين المبينة أدناه وأي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال :- أ
قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953
ب‌
قانون البلديــــــــــــــــــــــــــــــات رقم (29) لسنة 1955
ج
قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966
د
قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا
ه
قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبــــــة للجرائــــم المتعلقة بمكافحة أمــــراض الحيــــوان والحجــــر البيطــــري وذبـــح الحيوانـــات وسلخهـــا
و
قانون السيـــــــــــــــــــــــــــر رقـم (47) لسنة 2001
ز
قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى
ح
قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985
ط
قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبـــــــــــــــــــــــرى
ي
قانون رخص المهن رقم (28) لسنـــــــــة 1999
ك
أي تشريع آخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية "
2- وتنـص المادة (6) من القانون ذاته على ما يلي :- "أ
ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية ) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها
ب
يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المحصلة لديه يومياً في الحساب الذي تحدده البلدية
ج
يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن"
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا هــــو :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
بيــــــــــــــــــــــان فيما إذا كان يجب على محكمة البلدية أن تنظر في جميع المخالفات التي يتم تحريرها من المخولين بذلك والذين يعتبرون من الضابطة العدلية ليتم استيفاء بدل غراماتها
2
بيـــــــــــــــــــــــــان فيما إذا كانت الغرامات التي يستوفيها الموظف المنتدب في دائرة السير أو الترخيص مباشرة ودون تحويلها إلى محكمة البلدية تعتبر إيراداً لصندوق محكمة البلدية أم إيراداً للبلدية
بعــــــــــــــــــــــد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية ، وبقراءة النصوص القانونية السابقة معاً فإننا نجد :- وجوابـــــــاً على السؤال الأول إن جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب بموجب قانون البلديات أو القوانين التي تعطي الصلاحية لمحاكم البلديات بنظرها يتوجب احالتها إليها إلاّ ما استثني بجواز انهائها بدفع الغرامة دون إحالتها بنص القانون أو النظام
وجوابـــــــاً على السؤال الثاني نجد أنّ جميع الأحكام سواء كانت بالصورة الوجاهية أو الغيابية والتي تصدر عن محاكم البلديات يجب أن تودع الغرامات المحكوم بها في صندوق محكمة البلدية استناداً لأحكام المادة (6) من تشكيل محاكم البلديات وتعتبر من ايرادات محكمة البلدية
وعليـــــــــــــــه فإنّ غرامات مخالفات السير التي يتم استيفاؤها مباشرة من الموظف المنتدب في دائرة السير أو الترخيص دون تحويلها إلى محكمة البلدية فإنها وباعتبارها مخالفات جزائية وتدخل في اختصاص محكمة البلدية تعتبر ايــــراداً لصندوق محكمة البلدية وتسري عليها أحكام الفقـــــــرة (ج) من المادة (6) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
هـــــــــــــــــــــــذا ما نقـرره بتفسـيـر النصـوص القانونـية المطلـوب تفسيرهــا
قــــــــراراً صــــدر بتاريـــــخ 30 جمادى الأولى 1438 هجــــري الموافق 27/2/2017 ميــــلادي