قـــــرار رقــــم ( 5 ) لسنــة ‏2017 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيـــــن القاضـــــي السيد/ محمــد الغـــــزو وعضويــة كــــل مـن نائـبــي رئيـس محكمــة التمييــز القاضــي السيد/ محمد طلال الحمصي والقاضـــي الدكتور/ فؤاد الدرادكة ومعالـــــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة والقائم بأعمال مدير عام البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة السيد / سامح المحاريق وذلك في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنـــاء علـــى طلــب دولــة رئيـس الــوزراء بمقتضـى كتابـه ذي الرقــــم (56/10/6/24792) تاريخ 23/5/2017، لإصدار القــرار التفسيــري علـى ضـــوء مـا يلـي :- أولاً: تنص المادة (10) من قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (المؤقت) رقم (53) لسنة 2003 على ما يلي: "لا توزع أي أرباح على حملة الأسهم، ويعفى البنك وجميع معاملاته وعقوده مع الغير بما في ذلك عقود القروض وكذلك سندات الكفالات من جميع الضرائب والرسوم والرخص وأي أعباء مالية أخرى بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ورسوم الجمارك ورسوم الاستيراد وغيرها سواء كانت عائدة للخزينة أو أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية والعامة"
ثانياً: تنص المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنــــــــــــــة 2014 على ما يلي: "أ
يعفى من الضريبة : 1
مخصصات الملك
2
دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء ربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة
3
أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج
4
دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام
5
أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي
6
الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في هذا القانون
7
الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الإسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي
8
الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح حصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله
9
التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال
10
الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل
11
الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة
12
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك : أ‌
بنسبة (100) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009
ب‌
إخضاع المبالغ التي تزيد على (5000) دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف اعتباراً من 1/1/2010
13
أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية
14
دخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة
15
ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة
16
أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة
17
الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات
ب‌
يعفى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي: 1
المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها
2
وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل
3
خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل
4
المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف
ج
يعفى من الضريبة دخل كل من الأشخاص والجهات التالية على أن تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بهذا الإعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية: 1
الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح
2
المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح
3
الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون
4
الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات
د
لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل
هـ
يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً أو جزئياً على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية
و
مع مراعاة البند (17) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون "
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو: بيان فيما إذا كان البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة وفقاً لأحكام المادة (10) من قانونه يعتبر مشمولاً بالإعفاء من الضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 أم لا
باستقراء النصوص القانونية السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره نجد ان قانون البنك الوطني للمشاريع الصغيرة المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قد نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2003 ويسري بتاريخ نشره
وقد نصت المادة (10) منه على أن: لا توزع أي أرباح على حملة الأسهم ويُعفى البنك وجميع معاملاته وعقوده مع الغير بما في ذلك عقود القروض وكذلك سندات الكفالات من جميع الضرائب والرسوم والرخص وأي أعباء مالية أخرى بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ورسوم الجمارك ورسوم الاستيراد وغيرها سواء كانت عائدة للخزينة أو أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية والعامة
وان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 2014 قد نص في المادة الرابعة على الإعفاءات من الضريبة ولم يرد فيها ما يشير إلى إعفاء البنك الوطني من ضريبة الدخل
إلاّ أننا نجد ان قانون البنك الوطني الذي صدر عام 2003 هو قانون خاص تضمن أحكاماً خاصة به ويعتبر قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 هو القانون العام بالنسبة لضريبة الدخل، ولم ينص صراحة على إلغاء الإعفاء الوارد في القانون رقم 34 لسنة 2003 المتعلق بالبنك الوطني
وان مــــــــــا ورد في قانـــــــون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة المؤقت رقم (53) لسنــــة 2003 هو الأولى بالتطبيق باعتباره قانوناً خاصاً استناداً لقاعــــــــــدة الخاص يقيــــــــــد العــــــــــام
هــــــــــــذا مــا نقــــــرره بشـــأن المطلـــوب تفسيـــــره
قـــراراً صـــدر بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 هجـــري الموافــــق 30/8/2017 ميـلادي