اجتمــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيـــــن القاضـــــي السيد/ محمــد الغـــــزو وعضويــة كــــل مـن نائـبــي رئيـس محكمــة التمييــز القاضــي السيد/ محمــــد طـــلال الحمصــــــــــــي والقاضـــي الدكتور / فــــؤاد الدرادكــة ومعالــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة والمحامية الأستاذة / مرام مخادمة مندوبة عن جامعة اليرموك وذلك في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنـــاء علـــى طلــب دولــة رئيـس الــوزراء بمقتضـى كتابـه ذي الرقــــم (ج2/4/27672) تاريخ 8/6/2017، لإصدار القــرار التفسيــري علـى ضـــوء مـا يلـي :- أولاً: تنص المادة (57) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم (31) لسنة 2004 وتعديلاته على ما يلي : " أ
مع مراعاة أحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (42) والمادتيـــــن (56) و (58) من هذا النظام، يستحق الموظف المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة في الجامعة الحقوق المالية التالية: 1
مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة سنة كاملة وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الإجمالي الأخير الذي استحقه الموظف ووفق الأسس التالية : أ‌
على أساس الراتب الإجمالي عن المدة من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إتمام الموظف سن الخامسة والستين
ب‌
على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمدة اللاحقة لإتمام الموظف سن الخامسة والستين
ج‌
لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على الموظفين الذين تركوا الخدمة في الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام هذا النظام
2
المبالغ المستحقة له في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الصندوق
ب
مع مراعاة أحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة 42 والمادتين (56) و (58) من هذا النظام ومطلع البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يستحق الموظف المعين في الجامعة اعتباراً من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية : 1
على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله الخامسة والستين من عمره
2
على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله الخامسة والستين من عمره
ج‌
للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأعلى على (50%) وأن لا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات
د
يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما تم دفعه على حساب المكافأة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة واسترداد أي مبالغ متحققة عليه لصالح صندوق الإسكان"
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها هو بيان فيما إذا كان يجوز احتساب مدة خدمة الموظفين الذين تم تعيينهم بالأجور اليومية في جامعة اليرموك ثم أعيد تعيينهم فيها إلى الراتب المقطوع أو الوظيفة المصنفة من ضمن المدة التي تحسب لغايات مكافأة نهاية الخدمة
باستقراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير ، وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره، نجد ان المحاكم كانت قد فسرته، وعلى ضوء ذلك ، فإنه لا يحق للديوان الخاص تفسير المطلوب تفسيره إعمالاً لحكم المادة 123/1 من الدستور
هــــــــــــذا مــا نقــــــرره بشـــأن المطلـــوب تفسيـــــره
قـــراراً صـــدر بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 هجـــري الموافــــق 30/8/2017 ميـلادي