قـــــــرار رقـــــــم (9) لسنــــــة ‏2017 صــــــــادر عــــن الديـــوان الخــــاص بتفســـيــر القوانيــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمـــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة عطوفة رئيس محكمة التمييـز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانيـن القاضـي السيد/ محمد الغـــــزو وعضوية كــل مـن نائـبــي رئيـس محكمــة التمييــز القاضي السيد/ محمـد طلال الحمصـي والقاضي الدكتـور/ فــــــــؤاد الدرادكــــة ومعالـــي رئيــــس ديــــوان التشريـــع والــــرأي الدكتـــــور/ نوفـــان العجارمـــة وعضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحـــة الفساد عطوفة الدكتـــــــــور/ أسامة المحيســــن في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ذ م3/46817) المؤرخ في 11/10/2017 لإصـدار القــرار التفسيري على ضـوء مـــا يلي :- أولاً: تنــــــــــــص الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على ما يلي :- " يحــق للمتضـــرر من قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتنــــــاع عن أي منها أن يتقـــدم بتظلـــم فـــــي مواجهـة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقــــاً لأحكــام هـــذا القانون "
ثانياً: وتنـــــــــــص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (16) من القانون ذاته على ما يلي:- " أ
يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي :- 1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبــــــــــــات
2- الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائــــم الاقتصاديـــة
3- الكسـب غيـــر المشـــــروع
4- عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنــع عــــن إعلانهـــــا
5- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات
6- إســـاءة استعمـــــال السلطــــــة خلافــــــــــــاً لأحكـــــــام القانـــــون
7- قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً
8- استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة
9- جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكــــــــة
ب
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي :- 1- المنازعات والشكـــاوى بيـــن الأفــراد
2- الشكاوى التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها إذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في أثناء ممارستها لأعمالها إحالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامـــــة
3- الشكــاوى والتظلمــات القابلــة للطعـــن الإداري أو القضائي "
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليها أعلاه هــــو :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيــــــــــــــــــــــان فيما إذا كانت المنازعات والتظلمات المتعلقة بالقرارات الإدارية بما فيها طعون الوظيفة وطعون الأفراد والهيئات القابلة للتظلم الإداري أو الطعن القضائي تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أم لا
بعــــــــــــــــــــــــد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب عطوفة رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبتدقيق النصوص المشار إليها فإننا نجد: إنّ المـــــادة (11/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 تنص على أنه: يحق للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون
وأشــــــــــارت المادة (16/أ) من القانون إلى ما يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ونصت المادة (16/ب) من القانون على أنّه :- مـــــــــــــــــــع مراعـــاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي :- 1
2
3
الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي
وجوابــــــــــاً على السؤال المطروح في طلب التفسير وهو بيان ما إذا كانت المنازعات والتظلمات المتعلقة بالقرارات الإدارية بما في ذلك طعون الوظيفة وطعون الأفراد والهيئات القابلة للتظلم الإداري أو الطعن القضائي تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أم لا ؟
وفـــــــــــــــــي ضوء صراحة ما جاء في الفقرة (ب/3) بخصوص هذه المنازعات والتظلمات واستثنائها من اختصاص هيئة النزاهة، فإننا نجد أنه كلما كانت المنازعات والتظلمات المتعلقة بالقرارات الإدارية وطعون الوظيفة وطعون الافراد والهيئات قابلة للتظلم الإداري أو القضائي فإنها تخرج عن اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعلة هذا الاستثناء وجود مرجع إداري أو قضائي لا بد من اللجوء إليه واتخاذ الإجراء أو الطعن أمام ذلك المرجع وليس أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحدد القوانين والأنظمة المختلفة قابلية أو عدم قابلية تلك المنازعات للتظلم الإداري أو القضائي
هــــــــــــــــــــــذا مـــــا نـــــراه بشــــــأن المطلـــــوب تفسيـــــــــره
قــــــراراً صــــدر بتاريخ 7 ربيــع الأول 1439 هجـــري الموافــــق26/11/2017ميــلادي