قـــــرار رقــــم ( 12 ) لسنــة ‏2017 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانين القاضـي السيد/ محمــد الغـــــزو وعضوية كــــل مـن نائـبــي رئيـس محكمـة التمييـز القاضي السيد/ محمـــــد طــــــلال الحمصـــــــي والقاضـــي الدكتور / فــــؤاد الدرادكــة ومعالـــــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة ومدير مديرية الشؤون القانونية لدى وزارة المالية السيد / محمد عبيدات ، في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ض م1/57418) المؤرخ في 29/11/2017 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي : أولاً: تنص المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم (6) لسنة 1966 وتعديلاته على ما يلي : "أ
يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها ) ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بإنشاء جهاز إدارة الصندوق وكيفية مسك حساباته ويتحمل الصندوق نفقات هذا الجهاز
ب
يهدف الصندوق إلى تقديم العون المالي للموظف أو المستخدم وورثة أي منهما على النحو التالي : أولاً : في حالة وفاة الموظف أو المستخدم يدفع لورثته مبلغ ثلاثة آلاف دينار إلاّ إذا كان مقدار التعويض المستحق عن خدمته بمقتضى أحكام هذا النظام أكثر من ذلك المبلغ فيدفع لهم التعويض الأكثر
ثانياً: في حالة المرض المقعد يدفع للموظف أو المستخدم مبلغ ثلاثة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أما إذا أصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز إلاّ إذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته أكثر فيدفع له التعويض الأكثر وتحدد حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة متضمناً إثبات وجود العجز الذي يستوجب إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم لأسباب صحية
ثالثاً : يدفع للموظف أو المستخدم مبلغ ألف دينار عند وفاة الزوج أو الزوجة
رابعاً: 1
يدفع للموظف أو المستخدم تعويض عند انتهاء خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة على أساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق في مجموع راتب أثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة
2
لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم وفق أحكام البند (1) من (رابعاً) راتب اثني عشر شهراً
3
بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل تزاد المدة المشار إليها في البند (1) من (رابعاً) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات إلى ان تصبح عشرين سنة
ج
إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة ترد له النسبة المبينة أدناه من المبالغ المحسومة منه شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاث سنوات
1
(50%) إذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات
2
(75%) إذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس سنوات
د
لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للموظف أو المستخدم أي وريث مستحق للتعويض
" إن المطلوب تفسيره على ضوء النص المشار إليه أعلاه هو : 1
بيان فيما إذا كانت زيادة مدة الاشتراكات الواردة في البند (3) من (رابعاً) من الفقرة (ب) من المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها تطبق على الموظفين المعينين قبل نفاذ أحكام النظام المعدل رقم (66) لسنة 2014 أم لا
2
بيان فيما إذا كان الموظف الذي أكمل مدة التقاعد يستحق المكافأة المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها على الرغم من عدم استكماله المدة المنصوص عليها في المادة (5) من النظام ذاته، وإذا كان الجواب بنعم بيان فيما إذا كان حساب هذه المكافأة يتم وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في البند (1) من (رابعاً) من الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام أم لا
وعن المطلوب تفسيره نجد ما يلي : أولاً: فيما يتعلق بزيادة مدة الاشتراكات الواردة في البند رقم (5) من (رابعاً) – الفقرة (ب) من المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي، وهل تطبق على الموظفين المعينين قبل نفاذ أحكام النظام المعدل رقم 66 لسنة 2014 أم لا؟ فإن تفسير هذا البند لا يكون بمعزل عما ورد في (البندين) (1 و 2) السابقين له
ذلك أن البند (1) وضع معادلة للمبلغ الذي يدفع للموظف أو المستخدم وهو حاصل ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكاته في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين يوماً شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة
وجاء البند (2) ليضع حداً أعلى لمجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم بحيث لا يتجاوز راتب اثني عشر شهراً وهذا المجموع يكون عن مجموع اشتراكات تبلغ ثلاثين سنة، وقصد المشرع بهذا البند أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف راتب أثني عشر شهراً حتى لو زادت مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة
وزيادة المدة بموجب النظام المعدل رقم (66) لسنة 2014 بحيث تزاد سنة واحدة بعد مرور سنة على سريان أحكامه أي بتاريخ 16/6/2015، ولمدة خمس سنوات إلى ان تصبح عشرين سنة ، فإن المقصود بها أن تصبح مدة اشتراك الموظف في الصندوق مدة لا تقل عن عشرين سنة
وهذه الزيادة تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للموظف أو المستخدم الذي يعين بعد بدء سريانها أي بعد 16/6/2015، أما من عُين قبل هذا التاريخ فيستحق تعويضاً عن مدة خدمته وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (5 / ب / رابعاً/1 ) من النظام شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن خمس عشرة سنة عند إنهاء خدمته، على أن يتم إجراء هذه المعادلة لمن تزيد اشتراكاته عن خمس عشرة سنة
ثانياً: فيما يتعلق بالموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل المدة المنصوص عليها في المادة (5)
فإنه في ضوء صراحة ما جاء في البند (1) من (رابعاً) من الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام رقم (6) لسنة 1966 وتعديلاته، فإن الموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل مدة اشتراك تبلغ خمس عشرة سنة، لا يستحق التعويض المنصوص عليه في البند المذكور، إلاّ أن له الحق باسترداد كامل المبالغ المحسومة منه لأن ذلك من باب أولى بالنسبة إليه مقارنة بمن انتهت خدمته بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة
هــــــــــــــــذا مــــا نقرره بشأن المطلوب تفسيره
قــــــراراً صــــدر بتاريخ 22 ربيع الأول لسنة 1439 هجـــري الموافــــق 11/12/2017 ميــلادي