بتاريــخ 7 شعبان لسنة 1430هجرية الموافق 29/7/2009 ميلاديـة ، وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء ، بكتابه ذي الرقم (ن م 1/1/15013) ، المؤرخ في 26/7/2009 ، الذي يشير فيه إلى كتاب معالي رئيس مجلس النواب ذي الرقم (3/21/2015) المؤرخ في 26/7/2009

اجتمـــع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه ، في محكمة التمييز ، لتفسير حكم الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، لبيان فيما إذا كان يجوز للنائب في معرض السؤال ، أن يطلب ذكر أسماء الأشخاص
وبعــــد الإحاطة بالموضوع ، وتدقيق النصوص التشريعية ذات العلاقة ، والمداولة قانوناً ، يتبين ما يلي :-

أولاً : تنص المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، على ما يلي :- (أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوبــــــاً
ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة
ج- لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة ويجب أن يخلو من ذكر أسمـاء الأشخـاص أو المـس بشؤونهـم الخاصــــة
د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في الصحف
هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليــــــه
) ثانياً :- وتنص المادة (114) من النظام ذاته ، على ما يلي :- ( السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور )
فالمشرع في المادة (114) المشار إليها ، حدد الإطار العام لمضمون السؤال الذي يوجهه النائب إلى رئيس الوزراء ، أو أحد الوزراء ، بصيغة الاستفهام ، عن أمور ثلاثة : الأول : عن أمر يجهله النائب في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات رئيس الوزراء أو أحد الوزراء

 والثاني : الرغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه
والثالث : الاستعلام عن نية الحكومة في أمر من الأمــــور
كما أنّ المادة (115) من النظام ذاته ، أوردت أوصاف السؤال وطبيعته ، وأوجبت في الفقرة (ج) منها ألاّ يخالف السؤال أحكام الدستور ، ولا يضر بالمصلحة العامة ، ولا يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة ، وأن يخلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم ، مما نجد معه أنّ السؤال الذي يقصد منه الاستفهام عن أمر من الأمور الثلاثة المشار إليها ، يتعين أن يوجه بصيغة العموم ولا يتضمن طلب أو ذكر أسماء أشخاص
وحيث أنّ المشرع ، أوجب ألاّ يشتمل السؤال ، على ذكر أسماء الأشخاص ، الذين يقصدهم ، أو التعريض بهم ، أو طلب أسماء أشخاص بذواتهم
لهذا وبناء على ما بيناه نقرر بالإجماع ، أنّ حكم الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، يوجب أن لا يتضمن السؤال الذي يوجهه النائب ، لدولة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ، أي طلب أو ذكر لأسماء الأشخاص ، على الإطلاق ، وألاّ يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم ، يؤيد هذا ما ذهب إليه المشرع في المادة (96) من الدستور الأردني ، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور العامة ، ووفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي ، الذي رسم إطار مضمون السؤال في المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب

قـراراً صدر بالإجمـاع بتاريخ 7 شعبان لسنة 1430 هجرية الموافق 29/7/2009 ميلادي