سبق الحصول على إذن / ميعاد الطعن / مردود شكلاً
- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الإذن السابق بالتمييز يبقى مستمراً لحين صدور حكم نهائي في الدعوى عملاً بأحكام المادة (191/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
- إذا حصل الطاعن على إذن التمييز يستمر في استعمال الإذن ذاته لدى التقدم بالطعن التمييزي للمرة الثانية ويكون ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام سارياً على كل تمييز يقدم بالاستناد إلى هذا الإذن سواء قدم التمييز لأول مرة أو على سبيل التكرار لأن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم.
- كل طعن يُقدم خارج المدد المنصوص عليها بالقانون يرد شكلاً سنداً لأحكام المادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4768-2024)