accessibility

نبذة عن السلطة القضائية

تعد السلـــطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهي مستقلة بموجب أحكام الدستور تتولاها المحاكم على أختلاف أنواعها ودرجاتها وتُصدر جميع الأحكام باسم الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغيـر القانون، وللمجلس القضائي وحده الحق في إدارة جميع شؤونهم.

 وتتكون السلطة القضائية من الجهاز القضائي والجهاز الإدري :

أولاً: المحاكم النظامية

تُعين جميع أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص وفقاً لأحكام الدستور. وتمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة، أو تقام عليها، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول. وتنقسم إلى الآتي:

1.محكمة التميـيز: وهي أعلى الهرم القضائي ولا تعتبر درجة من درجات التقاضي وهي محكمة القانون إلا في قضايا محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة أمن الدولة وقضايا محكمة الشرطة.

ويوجد لدى محكمة التمييز مكتب فني يتولى إعداد الدراسات القانونية بالطعون المقدمة للمحكمة بالدعاوى الحقوقية والجزائية والمالية (ضريبة وجمارك)؛ إضافة إلى تزويد القضاة بالنصوص التشريعية اللازمة والسوابق الصادرة عن محكمة التمييز المتعلقة بالدعاوى محل الطعن، لتجنب تضارب الأحكام.

2. محاكم الدرجة الثانية: وهي المحاكم الاستئنافية التي تتمثل بــــ:

أ‌. محاكم الاستئناف: وهي محاكم الاستئناف الثلاث فـي كل من عمان وإربد ومعان، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة استئناف الجمارك، وتختص هذه المحاكم في نظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية التابعة لها، كما وتنظر في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر. 

ب‌. المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية، وتختص بنظر الطعون الواردة على جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.

3. محاكم الدرجة الأولى: وهي:

أ. محاكم الصلح: تُشكل في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتكون تابعة للمحكمة الابتدائية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني. واختصاصاتها محددة بموجب قانون محاكم الصلح، وهناك ما مجموعه (48) محكمة صلح

 المحاكم الابتدائية: تُشكل في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها. وتختص بالنظر والفصل في الدعاوى الـتي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون آخر وفي الطلبات المستعجلة، وهناك (14) محكمة ابتدائية بالإضافة إلى محكمة بداية الضريبة ومحكمة بداية الجمارك.

- الغرفة الاقتصادية: أنشئت غرفة اقتصادية مركزية في محكمة بداية عمان وغرفة اقتصادية لدى محكمة استئناف عمان، بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل، بالإضافة إلى تخصيص هيئة قضائية لدى محكمة التمييز. واختصاصاتها محددة وفق أحكام قانون محاكم تشكيل المحاكم النظامية، هي:

أ) على مستوى الاختصاص الإقليمي للمملكة:

  • الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني.

  • الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار.

  • الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري.

ب) على مستوى اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة :

  • والدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها عن مائة ألف دينار، والدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها عن مائة ألف دينار بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية، والدعاوى المستندة إلى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية، والدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المُسجلة، والدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية.

  • الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو احدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها اليها، والدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار؛ والدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

 

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟