طلب قصر الحجز / ضوابط خبرة طلب القصر/ سبق الحصول على إذن/ مدة تقديم الطعن التمييزي الثاني.
1-إن طلب قصر الحجز هو طلب تابع لطلب إيقاع الحجز التحفظي ويدخل في نطاق تطبيق المادة (6) من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم ، الأمر الذي ينبني عليه أن الرسوم القانونية الواجب دفعها عند تقديمه هو رسم مقطوع مقداره (50) دينار عن كل مرحلة من مراحل التقاضي.
2- تعدّ الخبرة التي يجريها قاضي الأمور المستعجلة للبت في طلب قصر الحجز خبرة ذات طبيعة خاصة لتقدير قيمة الأموال المحجوزة تحفظيًا كالعقارات والسيارات والمنقولات تمهيدًا لإصدار قرار بقصر الحجز على بعضها بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة هديا بنص المادة (141/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث لا يجوز أن يتجاوز الحجز قيمة الدين المدعى به وفوائده ونفقاته ومصاريفه.
3-إن الخبرة في طلب قصر الحجز لا تتعلق بموضوع النزاع ولا بالحق وثبوته وإنما تقتصر على تقدير الأموال المحجوزة وبالتالي لا يتقيد القاضي فيها بما يتقيد به قاضي الموضوع من حيث مرافقة الخبير عند الكشف على الأموال المحجوزة لتقدير قيمتها الفعلية والحقيقية مع مراعاة ما يوجبه القانون من حيث وجوب تحليف الخبير اليمين وافصاحه عن حيدته واستقلاله.
4-لا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة في طلب قصر الحجز الاستناد إلى أي تقرير خبرة تم إجراؤه في أي دعوى قضائية أخرى سابقة على أن تكون تلك الخبرة جرت وفق الأصول وبناءَ على قرار قضائي أو على طلب المحكمة التي كانت تنظر تلك الدعوى وله الاسترشاد بتقديرات دائرة الأراضي والمساحة ويتوجب عليه التحقق من وجود الوقوعات أو الحجوزات أو الرهونات أو أي حق عيني على العقار من خلال مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة دون التعويل على ما يذكره الخبراء.(النقاط أعلاه مستقاه من قرار النقض رقم 7640-2023 ) .
5-إن المادة (191/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن الإذن بالتمييز يبقى قائمًا حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى، وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن مدة تقديم الطعن التمييزي للمرة الثانية في دعوى سبق صدور إذن تمييز فيها هو عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر بمثابة الوجاهي.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5590/ 2024)