accessibility

مبادئ ودراسات

معيار اتّباع المحكمة الاستئنافية لماجاء في قرار النقض /  فصل تعسفي /اخلال بالتزامات عقدية / المادة (٨٠) من القانون المدني .

  1. أجازت المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة الاستئنافية وبعد أن تتلو قرار التمييز المتضمن نقض الحكم الصادر عنها وسماع أقوال الفرقاء أن تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق، غير أن هذا يقتضي مراعاة ما إذا كان النقض يتعلق بمسائل القانون فيكون لها الخيار في اتباع النقض أو عدم اتباعه والإصرار على قرارها السابق ،أما إذا كان النقض يتعلق بمسائل الواقع ووزن وتقدير بينات الدعوى أو لغايات معالجة أسباب الاستئناف بصورة واضحة ومفصلة فلا تملك المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة الإصرار على قرارها السابق وإنما عليها اتباع النقض .
  2. يقع عبء إثبات مشروعية فصل المدعي من العمل على عاتقها لأن ادعاء مشروعية إنهاء عقد العمل هو ادعاء مخالف للأصل يلزم صاحبه إثباته ، وأن من يدعي خلاف الأصل يلزم إثباته (تمييز حقوق رقم 5824 /2023) .
  3. وفقاً لنص المادة (٨٠) من القانون المدني فإن مدار جر المغنم أو دفع المغرم الوارد في المادة (80) من القانون المدني يتعلق بالشاهد نفسه الذي أدى الشهادة لا بغيره في أي حال تحقق مغنماً شخصياً للشاهد نفسه أو أن تدفع الشهادة عنه مغرم.
  4. ان عدم الالتزام بتعليمات العمل المتبعة لدى صاحب العمل يشكل إخلالاً بالواجبات الوظيفية والعقدية وهي ليست من قبيل المخالفات المسلكية التي ترتب جزاءً تأديبياً يستدعي التدرج في إيقاع العقوبة كونها من قبيل الإخلال بالواجبات العقدية وعدم القيام بالواجبات الوظيفية التي تستلزم المحافظة على أموال صاحب العمل خلافاً للمادة (28/ب) من قانون العمل .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٢٥٨/٢٠٢٣ )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟