accessibility

مبادئ ودراسات

البلاغ رقم (٨) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (٦).

  1. تطبيق قانون الدفاع وأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة استنادًا إليه تمت بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا على الدولة وأن تطبيقها بحد ذاته هو قيد على الحريات والحقوق حيث قيدت وعلقت تطبيق أحكام بعض القوانين ومنها قانون العمل ووضعت قيودًا على حرية التعاقد وقيدتها أو ألغتها بشأن بعض عقود العمل وبعض أحكام قانون العمل.
  2. نص البلاغ رقم (8) والصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 نص على الآتي: - يتم تجديد عقد العمل محدد المدة للعامل الأردني تلقائيا بموجب هذا البلاغ وحتى تاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع أو لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير أي المدتين أطول ويشترط في هذه الحالة: -
  • أن يكون العقد انتهت مدته بتاريخ 1/7/2020 وما بعد.
  • أن يكون العقد سبق وأن تم تجديده ثلاث مرات فأكثر.
  1. وحيث إن عقد عمل المدعي محل الطعن محدد المدة وينتهي بتاريخ 30/6/2022 وقد تم تجديده ثلاث مرات فأكثر فإنه والحالة هذه يتم تطبيق البلاغ رقم (8) الصادر بمقتضى أمر الدفاع رقم (6) ويستحق المدعي أجرة مدة عقدية مماثلة.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٧١١/٢٠٢٤).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟