تسوية الأراضي والمياه، اعتراض على جداول الحقوق، تفريق الدعاوى، لائحة معدلة، الخصومة، اسقاط الاعتراض عن قطع أراضي تضمنتها لائحة الاعتراض، الطلبات الختامية، حق التصرف، الحيازة، إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
ينطوي هذا القرار على نقطة قانونية على جانب من الأهمية فتقرر رؤيته من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
- قرار محكمة التسوية بتفريق الدعوى المقصود منه تسهيل إجراءات التقاضي ولا تفرض فيه المحكمة على المُعترض أن يقوم بمخاصمة جهة دون أخرى وعلى المعترض في لوائح دعواه المعدلة أن يوجّه خصومته إلى الجهة المقصودة بالشكل الصحيح والسليم.
- إثارة المُعترض أي اعتراض حول قانونية قرار المحكمة بتفريق الدعوى ومخالفته لنص المادة (٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية يثار أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل منه إثارة هذه المسألة لأول مرة أمام محكمة التمييز وذلك بعد أن تم تفريق الدعوى إلى عدة دعاوى وأُجريت محاكمات مستقلة لكل منها وترتّب عليها آثار ومراكز قانونية للخصوم لا يجوز المساس بها أو إلغاءها أو تعديلها، ومن الصعوبة بمكان إعادة ضم وتوحيد هذه الدعاوى ودمجها مع بعضها في دعوى واحدة ، وإن لم يفعل ولم تبحث بها محكمة الاستئناف و أصبح قرار تفريق الدعوى قطعي لعدم الطعن فيه وفقاً للأصول ضمن المدة القانونية .
- تنحصر الخصومة في الدعوى بالخصومة التي يحددها المعترض في لائحة الدعوى المعدلة التي يتقدّم بها المعترض في ضوء تفريق الدعوى والتي جاءت لاحقة على اللوائح الأصلية وعدم ذكر أي خصم ذٌكر في لائحة الدعوى سابقًا يعتبر أن المعترض أخرجه من نطاق الخصومة في الدعوى.
- تمسّك المُعترض في مقدّمة لائحة الاعتراض التي تقدّم بها على إثر تفريق الدعوى باللائحة الأصلية وبسريانها على اللائحة المعدّلة لا يؤثر على الخصومة ذلك أن اللائحة الأصلية تُعتبر غير سارية في ضوء ما تضمّنته اللائحة المعدّلة من حصر للخصومة حيث إن اللائحة المعدّلة هي المعوّل عليها من تلك الجهة باعتبارها لاحقة على اللائحة الأصلية، وإن التمسّك بمخاصمة خزينة المملكة الأردنية الهاشمية بعد ذلك في المرافعات واللوائح الاستئنافية والتمييزية غير مقبول إعمالاً لقاعدة الساقط لا يعود.
- لا يُعتبر خطأ مادي أو هفوة ولا يُكسب الخصم حقاً عدم اختصام المُعترض لخزينة المملكة الاردنية الهاشمية في لائحة الاعتراض المقدّمة على إثر تفريق الدعوى إذا قام المُعترض قام بإعطاء وكالة خاصة جديدة بعد التفريق وورد في الخصوص الموكل به في تلك الوكالة أن قطع الأراضي محل الاعتراض هي المسجّلة باسم الخصم المذكور في لائحة الدعوى المعدلة في جدول الحقوق المُعلن للعموم.
- استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الخصومة في دعوى الاعتراض على جدول الحقوق يجب أن توجّه إلى الخصم المسجّلة باسمه قطعة الأرض موضوع الاعتراض طبقاً لأحكام المادة (١٢/٣) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (٤٠) لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته.
- امتثال الحُكم المطعون فيه لقرار النقض السابق ووفقاً لمُقتضياته فإنه يكون موافقاً للأصول والقانون ولا يكون أي إنتاجية من بحث حيازة المُعترض لقطع الأراضي موضوع الاعتراض وفيما إذا كانت تلك الحيازة قانونية أم لا من حيث وجود سيطرة فعلية على قطع الأراضي وحيازتها حيازة ظاهرة (علنية) وواضحة وهادئة ومستقرة وغير متقطّعة ومستمرة للمدة التي حدّدتها المادة (١١٨١) من القانون المدني وهي خمس عشرة سنة ذلك أنه لا مجال للبحث في كيفية حيازة المُعترض لقطع الأراضي المُعترض عليها في جدول الحقوق ووضع يده عليها والمدة التي استمرت الحيازة خلالها طالما أن الحُكم المطعون فيه لم يكن قد بحث في الموضوع ليُصار إلى مُعالجة تلك المسائل والرد على سبب الطعن المتعلّق بحيازة المُعترض لقطع الأراضي حيازة قانونية بكامل شروطها وأحكامها.
- استقر الاجتهاد القضائي على أن العبرة لغايات إصدار الحُكم هي للطلبات الأخيرة التي يُبديها الخصم بغض النظر عمّا ورد بلائحة الادعاء وحصر المُعترض مطالبته في الطلبات النهائية الواردة في نهاية مرافعته الختامية أمام محكمة البداية في حق التملّك بقطع الأراضي موضوع الاعتراض دون المُطالبة بحق التصرف والانتفاع في طلباته النهائية فإنه لا يجوز الحُكم له بهذا الحق الذي لم يطلبه ذلك أنه لا يجوز الحُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه عملاً بأحكام المادة (١٩٨/٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
- حق التصرف حق يجوز للدولة أن تبيحه في الأراضي المملوكة لها (الأميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون، ويجب أن يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الأراضي عملاً بأحكام المادة (١١٩٨) من القانون المدني، ولم يقدّم المُعترض ما يثبت أن له حق تصرف مسجّل لدى دائرة الأراضي والمساحة بخصوص أي من قطع الأراضي موضوع الاعتراض.
- إن رد دعوى الاعتراض في حال طلب المُعترض إسقاطها هو أمرٌ وجوبي يقع بِحُكم القانون فطلب الإسقاط يأخذ مفعوله ويرتّب أثره برد الدعوى فورًا ولا يؤثّر على ذلك تضمين قرار محكمة التسوية المتضمّن رد اعتراض المُعترض بخصوص قطع الأراضي التي أسقط اعراضه حولها أثناء سير المحاكمة كونه يترتّب حُكماً على طلب الإسقاط رد الدعوى وبقوة القانون.
- لا يجوز للمُعترض الرجوع عن الإسقاط حيث إن الساقط لا يعود وفقاً للمادة (٢٣٠) من القانون المدني ذلك أن الإسقاط وقد رد ضمن محاضر دعوى رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير ويتعيّن الأخذ بها واعتمادها ولا يجوز معاودة البحث بالاعتراض على جدول الحقوق فيما يتعلّق بقطع الأراضي المذكورة في طلب اسقاطه سواء في الدعوى التي سجل طلبه على محاضرها أو في الدعوى الماثلة أو أي دعوى أُخرى تتعلق بقطع الأراضي ذاتها.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6282-2024) ورقم (٥٩٢٠/٢٠٢٤) حقوق هيئة عامة