accessibility

مبادئ ودراسات

صلاحيات وكيل الإعسار

  1. المدين الذي تقرر شهر إعساره يبقى تحت إجراءات الإعسار مع استمرارية قيام صفة وكيل الإعسار لحين الانتهاء من تنفيذ مخرجات خطة إعادة التنظيم؛ تحاشيًا لإخلال المدين المشهر إعساره من تنفيذ التزاماته المتوافق عليها مع دائني الإعسار والمحددة ضمن مخرجات خطة إعادة التنظيم، وفي حال إخلاله بهذه الالتزامات يلتزم وكيل الإعسار بطلب تصفية المدين المشهر إعساره وفقا لأحكام المادة (98) من قانون الإعسار، وبالتالي تبقى صفة وكيل الإعسار طيلة مراحل الإعسار التمهيدية وإعادة التنظيم والتصفية ولا تنتهي بمجرد مصادقة محكمة الإعسار على خطة إعادة التنظيم، ويبقى عمل وكيل الإعسار قائمًا في الإشراف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم ومتابعتها مع المدين من أجل إنهاء الديون مع الدائنين؛ مما يعني أن شق تنظيم الديون يبقى من صلب عمل وكيل الإعسار، وإن استرداد المدين الذي تقرر المصادقة على خطة إعادة التنظيم بشأنه إنما ينصرف إلى الأعمال المتعلقة بعمل المدين المشهر إعساره وإدارة شؤونه فقط ولا يتعدى إلى مسألة إدارة ديون الإعسار وصحة التمثيل أمام المحاكم.
  2. صدور قرار عن محكمة الإعسار بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم لا يلغي خصومة وكيل الإعسار ولا ينقلها إلى المدين الذي تقرر شهر إعساره ، وإنما تبقى الخصومة موجهة إلى وكيل الإعسار، ناهيك عن أن موضوع الدعوى الاعتراضية يتعلق بالإجراءات التي قام بها وكيل الإعسار من حيث تعديل قائمة الديون الخاصة بالمميز ضدها ومدى توافقها مع أحكام المادتين( 62 و 64) من قانون الإعسار، ولا صفة قانونية للمدين المشهر إعساره في هذه الإجراءات بل إنه يمتنع عليه التدخل بها تحاشيًا للمساس بحقوق الدائنين الآخرين حيث يعود الاختصاص بمتابعتها لوكيل الإعسار، وبالتالي فإن استمرار المحامي بالمثول نيابة عن الشركة المشهر إعسارها بموجب الوكالة الخاصة الموقعة من المفوض بالتوقيع عنها مديرها العام  ووكيل الإعسار بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يعتبر صحيحًا، ولا حاجة معه لتقديم وكالة جديدة ولا حاجة لقيام المعترضة بتقديم لائحة اعتراض معدلة، على أن قيام المفوض بالتوقيع عن المدين الذي تقرر شهر إعساره بمفرده بتوكيل المحامين لتمثيله في أي خصومة قضائية دون توقيع وكيل الإعسار على هذه الوكالة يعتبر صحيحًا عملًا بأحكام المادة (17/د+ح) من قانون الإعسار وبالتالي فإنه ومن باب أولى صحة الخصومة القائمة على توقيع الوكالة القانونية الممنوحة للمحامي من قبل المفوض بالتوقيع عنها مديرها العام ووكيل الإعسار معًا .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٧٤٩/٢٠٢٤).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟