عوائد تنظيم، تغيير صفة الاستعمال، منع مطالبة.
- استقرت الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز على أن فرض عوائد التنظيم الخاصة بسبب تغيير صفة استعمال قطعة الأرض لا سند له من القانون، وأن تغيير صفة الاستعمال ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966، والتي حددت حالات فرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وأوردتها حصرًا فلا يجوز القياس عليها مما يتطلب ضرورة بيان الأهداف من فرض عوائد التنظيم وإثبات مشروعية فرضها.
- مجال تطبيق المادة (47) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966 هو التعويض الذي تفرضه اللجنة اللوائية بفعل قرارات تنظيمية منصوص عليها في المادة (46) من القانون ذاته وذلك جراء رفض الترخيص أو منحه ولا تتعلق بتغيير صفة التنظيم وتفرض في حالة منح الترخيص لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه.
- بالرجوع إلى نص المادة 52 المشار إليها أعلاه نجد أنها حددت الحالات التي تفرض فيها عوائد التنظيم الخاصة لغايات تغطية المصاريف التي أنفقت أو ستنفق في تنفيذ مخططات التنظيم أو الإعمار وتطبيق أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطرق وتحسينها وتجميل المدن وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة المذكورة وإن هذه الحالات حددت حصراً ولا يجوز القياس عليها وهذا يتطلب من اللجان التي تفرض العوائد أن تبين الأهداف التي تسعى لتحقيقها من فرض عوائد التنظيم ويكون عليها عبء إثبات توافر إحدى الحالات التي تعطيها الحق بفرض عوائد التنظيم،أي يشترط لفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين لجنة التنظيم ماهية الأعمال والأهداف التي تسعى لتحقيقها جراء فرض عوائد التنظيم، وإن العبرة في تحديد أهداف وغايات الإنفاق ضمن القرار التنظيمي المتعلق بفرض عوائد التنظيم يكون بتاريخ فرض العوائد وليس بتاريخ لاحق عليه إذ لا يستوي فرض العوائد وتحصيلها من المكلف ثم يصار فيما بعد إلى إعداد دراسات ومذكرات لتبرير فرضها دون إقرارها من اللجان التنظيمية المختصة ودون إتاحة الفرصة لصاحب العلاقة من الاعتراض عليها .
- تقديم المدعي طلب للموافقة على تغيير صفة استعمال الأرض والقطعة الملاصقة لها والمملوكة للمدعي لا يضفي المشروعية على قرار المدعى عليه بفرض عوائد التنظيم خلافًا لأحكام القانون طالما كانت صلاحية وسلطة اتخاذ قرار تغيير صفة الاستعمال عائد للجهة المدعى عليها.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٢٤٨/٢٠٢٤).