accessibility

مبادئ ودراسات

الدعوى المقدرة لغايات الرسوم، الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، اختلاف مبالغ التعويض بين الخبرات التي تمت أمام محكمتي الموضوع، الفرق الشاسع، انتخاب المحكمة خبراء من خارج جدول الدور، اتفاق الخصوم الصريح والضمني.

  1. استقر على أن المدعي يعتبر رابحاً لدعواه في القضايا التي لا يمكن تقدير قيمتها مسبقاً إلا بالنتيجة وعن طريق الخبرة وإن اختلاف مبلغ التعويض المحكوم به نهائياً عن مبلغ التعويض المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بسبب اختلاف الخبراء في التقدير لا يؤثر على كونه رابحاً لدعواه مما يتعين الحكم للمدعي بكامل الرسوم والمصاريف التي تكبدها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي يستحقها عن مرحلتي التقاضي.
  2. لا يمكن الأخذ بمبدأ الفرق الشاسع بين تقارير الخبرة التي تم إجرائها أمام محكمة الموضوع في حال اختلاف عناصر التعويض التي اعتمدها الخبراء في تلك التقارير.
  3. المستخلص من الفقرتين (1 و2) من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن اتفاق الخصوم على تعيين الخبير من غير المسجلين في الجدول هو أمر جائز باتفاقهم الصريح وجائز كذلك باتفاقهم الضمني الذي يستدل عليه في حال عدم إبداء أي منهم اعتراضاً على قيام المحكمة بتسمية الخبير من خارج الجدول، وبذلك يكون قيام محكمة الاستئناف بتعيين الخبير من غير الخبراء المسجلين في جدول الخبراء ليس فيه مخالفة للقانون طالما أن أي من الوكلاء لم يبديا اعتراضاً على ذلك عند تسمية المحكمة للخبراء من خارج جدول الدور.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6863-2024).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟