accessibility

مبادئ ودراسات

المبدأ القانوني:

جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أنه إذا صدر القرار المطعون فيه وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً وكان الطاعن قد حصل على إذن تمييز سابق فإنه وإن كان مفعول ذلك الإذن يبقى قائمًا حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم التمييز للمرات اللاحقة خلال مهلة العشرة أيام المنصوص عليها في المادة (٥/١٩١) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن ذلك يوجب مراعاة هذه المدة كلما تكرّر التمييز بحيث يجب أن يُقدم خلال العشرة أيام التي تلي تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو الوجاهي الاعتباري بعد النقض حيث يسري هذا الميعاد على كل تمييز يُقدّم بالاستناد إلى ذلك الإذن سواء قدّم التمييز لأول مرة أو على سبيل التكرار لأن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم.  

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (6608-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟