accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. أقرت المادتان (۱/۱۰۱) من الدستور و (٦١) من القانون المدني حكماً عاماً مفاده أن الجواز الشرعي ينافي الضمان ومن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عنه من ضرر ما لم يثبت الانحراف في سلوك هذا الحق عن تصرف الرجل المعتاد وأنه يقصد بذلك الإضرار بالخصم أما إذا لم تتوافر أي من حالات التعسف في استعمال الحق باللجوء إلى القضاء عندها ينتفي حق المطالبة بالتعويض عند استعماله.

  2. حددت المادة (٦٦) من القانون المدني حالات استعمال الحق استعمالاً غير مشروع وعند توافرها يكون الفعل موجباً للضمان واستقر الاجتهاد القضائي أن عبء إثبات استعمال الحق بصورة غير مشروعة يقع على عاتق المدعي وعليه أن يثبت أن المدعى عليه في دعوى الضمان قد استعمل حقه في اللجوء إلى القضاء استعمالاً غير مشروع وبصورة كيدية أو تعسفية، هذا مع الإشارة إلى أن مجرد خسارة الدعوى أساس دعوى المطالبة بالتعويض لا يرتب بالضرورة التعويض عن قيد الدعوى التي تمت خسارتها حيث يجب إثبات توافر أركان المسؤولية التقصيرية وأن يثبت طالب التعويض الطابع التعسفي لاستعمال هذا الحق وأن المدعى عليه وعند ممارسته لهذا الحق كان يقصد الإضرار بالمدعي طالب التعويض فقط.  (تمييز حقوق رقم ۲۰۱٩/٤٤٦٤ هيئة عامة ورقم 914-2020 هيئة عامة ورقم ۲۰۰۰/۲٤٢٥ هيئة عامة ورقم ٢٠٢٤/٩١٨٨ ورقم ۲۰۲۳/۸۷۸۸).

  3. إذا استندت دعوى التعويض على واقعة أنه سبق للمدعى عليه ( البنك) أن أقام دعوى مطالبة بمبلغ يمثل أقساطا ًغير مسددة لعقد قرض مستحقة الأداء وثبت بنتيجة الدعوى عدم وجود أقساط مستحقة غير مسددة وأن البنك أخطأ في قيد الدعوى بسبب خطأ الموظف لديه في عدم تثبيت قيود الجدولة المتفق عليها والتي تقرر ردها لعلة أنها سابقة لأوانها فإن رد الدعوى لوجود خطأ في عدم تثبيت قيود جدولة عقد القرض لا يفيد تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ( تمييز حقوق رقم ٢٠١٨/٦٨٠٥ ورقم ٢٠٢٢/٤٩٥٧ ورقم ٢٠١٤/۲۷۱۸ ورقم ۲۰۲۲/۳۳۱ ورقم ٣٤٩٧ ٢٠٠٥ ورقم ٢٠٠٥/٤٢٢٢ ورقم ۲۰۱١/١٢٥٧ ).

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (6316-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟