accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. المستفادمن المادة (1/834) القانون المدني  أنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم بهمعلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت  لائحة الدعوى موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.

  2.  إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي.

  3.  تنص المادة (1/1086) من القانون المدني على :(يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة) ، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإبطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع.

  4. إن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام  حيًا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأيًاكانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض .

  5. ان فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.

  6. لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  7. يستفاد من نص المادة (2/544) من القانون المدني أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر نافذًا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.

  8.  يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت:

  •  أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.

  •  أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رغبة الأطياء.

  • أن  ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.

  1. تعتبر عقود  البيع من العقود الشكلية وخصومة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تعتبر خصومة شكلية ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى ،كذلك فان آثار التصرف في الأموال  غير المنقولة لايظهر إلا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الأراضي  وهي التي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم.

  2. القرار المنقوض السابق الصادر عن محكمة الاستئناف والذي كان قد تضمن الرد على تلك الأسباب لم يعد له وجود وأصبح هو والعدم سواء، لذلك فإنه لا يصح قانوناً أن تحصر محكمة الاستئناف ردها بنقاط النقض المشار إليها أو تحيل إلى القرار المطعون عليه السابق سواء صراحة أو ضمناً  إذ يتوجب على محكمة الاستئناف أن تصدر حكماً يتضمن جميع عناصر الحكم القضائي وفق أحكام المادة (١٦٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن يشمل ذلك ردها على كافة أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وفق أحكام المادة (٤/۱۸۸) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل محكمة الاستئناف قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (۲۰۱) و (۲۰۲) من القانون ذاته وما سار عليه الاجتهاد القضائي (تمييز حقوق ۲۰۲٠/٣٠٣ ، و ۲۰۱۹/٦٧٦٠ ، و 549/2016 هيئات عامة، و ٢٠٢٤/٤٦٨، و3866/2016  ٢٠٢٢/١٦٥٦، و ٢٠٠٥/١٩١٤).

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٦٣٥-٢٠٢٥).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟