accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:  

  1. المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الوكالة الظاهرة هي وكالة مقبولة حماية لمصلحة الغير الذي يتعامل مع الوكيل بحسن نية معتمداً على ظاهر الحال الذي جعله يعتقد بأن الوكيل مفوّض بما يُجريه من تصرفات وكذلك لضمان استقرار المعاملات فيما بين الناس، وأنه يكفي لإثبات الوكالة الظاهرة أن يثبت الغير حسن النية المظهر الخارجي للشخص الذي يتعامل معه بأنه مناب عن الموكل وأن ما أجراه بالاستناد لهذا المظهر الخارجي كاف لترتيب آثار النيابة القانونية من الالتزام، فالوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء وتابعه فيها الفقه ليتوجه بها ليوطد استقرار المعاملات، ويشترط توافر ثلاثة شروط لقيام الوكالة الظاهرة وهي:

  1. أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة .

  2. أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب عن الأصيل.

  3. أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل وصادر عنه يحمل الغير معذوراً في اعتقاده  أن هناك وكالة قائمة.

2.وإن الشرط الثالث هو الذي يُميّز الوكالة الظاهرة ويُحدّد الأساس الذي تقوم عليه، وإذا ما توافرت تلك الشروط وقامت الوكالة الظاهرة فإنه يترتب على قيامها ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير حيث تأخذ الوكالة الظاهرة حكم الوكالة الحقيقية وتترتب عليها الآثار القانونية ذاتها، ويُعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائباً عنه، وينصرف أثر التصرف الذي عقده مع الغير إلى الموكل كما لو كانت هناك وكالة حقيقية (تمييز حقوق رقم ۲۰۲۲/۳٦٥١ ، ورقم ٢٠٢١/٢٧٤٧ و رقم ٢٠٢١/١٨٠٦ و رقم ۲۰۲۱/۱۹۹۲ ، ورقم ۲۰۱۸/٤٥٣٤ ، ورقم ٢٠١٨/١٥٠٤ ، ورقم (٢٠٠٧/١٠٤).

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6677/2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟