مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة (2021).
المنشورة على الصفحة 1470 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5712 بتاريخ 2021/4/15
صادر بموجب الفقرة د من المادة 43 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 لسنة 2014
المادة الأولى:
تسمى هذه المدونة (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه المدونة على القضاة والقضاة المتدرجين المعينين وفق أحكام قانون استقلال القضاء.
المادة الثالثة: أهداف المدونة:
- وضع مبادئ إرشادية للقضاة لتعزيز استقلالهم ونزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم وفعاليتهم بما يتناسب وقدسية رسالة القضاء القائمة على إحقاق العدالة.
- تعزيز دور القضاة ومساهمتهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون بشكل يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية واحترام دورها في إحقاق العدالة والوصول إلى العدالة الناجزة باستقلال ونزاهة وحياد.
- ترسيخ العلم لدى الغير أن القضاء الفاعل هو الذي يعتمد على تطبيق القانون وفقاً للأدلة والبينات وتطبيق معايير المحاكمة العادلة وهو القضاء الذي ينأى بنفسه عما يهدد سيادة القانون وثقة المواطنين.
المادة الرابعة: الاستقلال:
المبدأ "إن استقلال القضاء عماد تحقيق العدالة في دولة القانون وعلى القضاة أن يمارسوا قضاءهم بما يضمن استقلالهم الذاتي والمؤسسي"
- على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق وفهمه العميق للوقائع الثابتة وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية، بعيداً عن أي مؤثراتٍ أو ضغوطٍ أو وعدٍ أو وعيدٍ أو تدخلٍ مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت أو لأي سبب كان، وبما يعزز الثقة في استقلاله.
- يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلاً برأيه عن زملائه القضاة، ولا يُعد طلب المشورة القانونية أو الفقهية بين الزملاء من قبيل التأثير.
- يمتنع على القاضي التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ أن يرفض بحزم التدخل المباشر أو غير المباشر في القضايا المنظورة أمامه من قبل زملائه أو من قبل الموظفين وأن لا يعطي انطباعاً لأي منهم أنه بالإمكان التأثير في قضائه.
- على القاضي في حال حصول هيمنة أو تأثير عليه من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضعٍ خاص في عمله القضائي إبلاغ رئيس المجلس القضائي.
- على القاضي الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أفراد أسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي.
- على القاضي عدم الإتيان بأية ممارسات في قاعة المحاكمة تعطي انطباعاً بعدم استقلاليته وبشكل يهز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية.
- على القاضي منع أي شخصٍ من الإتيان بأي تصرفٍ من شأنه الإيحاء للآخرين بإمكانية التأثير عليه سواء من الموظفين أو من الأشخاص المرافقين للمتقاضين واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.
المادة الخامسة: النزاهة:
المبدأ "على القضاة أن يراعوا في حياتهم الخاصة والعامة مبدأ النزاهة بشكل يعزز ثقة المواطنين بهم" .
- على القاضي أن يؤكد في سلوكه في حياته الخاصة والعامة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولاً إلى الثقة بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إيجاباً على احترام السلطة القضائية وان يشجع زملاءه القضاة على ذلك.
- يمتنع على القاضي استغلال منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر وعليه أن يمنع الآخرين من استغلال صفته للحصول على منافع.
- يمتنع على القاضي أن يُلوح بسلطانه بما يضعه في مواقف تنال من قدسية رسالته.
- يمتنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية
- على القاضي أن يمتنع عن شراء أي مالٍ متنازع عليه أمام المحاكم ودوائر التنفيذ سواء باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته أو باسم مستعار.
- على القاضي الابتعاد عن مواطن الشبهات وأن يكون حريصاً في انتقاء الأماكن التي يرتادها.
- يحظر على القاضي المشاركة في أي دورة أو ورشة أو ندوة علمية داخلية أو خارجية إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس المجلس القضائي.
- يحظر على القاضي استيفاء أي مبالغ مالية من أي جهة كانت لقاء أي أعمال أو مهام توكل إليه إلا بعد موافقة المجلس القضائي.
المادة السادسة: المساواة:
المبدأ "على القاضي تعزيز المسـاواة في سلوكه وإجراءاته و قراراته".
- على القاضي احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم دون تمييز بينهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنس أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على أعوانه التقيد بذلك.
- على القاضي في قاعة المحاكمة أن ينأى بنفسه عن الاستهزاء أو إبداء أي ملاحظاتٍ أو الإدلاء بأية عباراتٍ من شأنها إعطاء الانطباع بعدم المساواة وبشكلٍ يُخل بحياده وبثقة المتقاضين والمواطنين في السلطة القضائية.
- على القاضي مراعاة طريقة التخاطب مع فئة الأحداث والأشخاص غير الممثلين واستخدام عبارات مبسطة أثناء جلسات المحاكمة وبطريقة لا تخرجه عن مبدأ المساواة بين الخصوم.
المادة السابعة: الحياد:
المبدأ "على القاضي ان يراعي الحياد ومظهر الحياد في سلوكه واجراءاته وقراراته" .
- على القاضي أن يكون متحرراً من الميل الشخصي فيما يُعرض عليه من خصومات وأن يبتعد عن أي سلوكٍ فيه محاباة أو تحامل أو تحيز وأن يساوي بين المتقاضين في تطبيق القانون.
- على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى في حال استشعار الحرج وتوافر الأسباب القانونية.
- على القاضي إعطاء المتقاضين فرص متكافئة لبسط دعواهم وتقديم دفاعهم وأن يسمح لهم بإبداء وجهات النظر، وأن يصدر حكمه بعيداً عن معتقداته الفكرية والدينية والاجتماعية وأن يكون القانون أساس حكمه.
- على القاضي أن يحرص سواء بسلوكه أو بقوله على عدم التدليل على اتجاهه في القضية المعروضة عليه.
- على القاضي مراعاة معايير المحاكمات العادلة والعدالة الناجزة وعلنية المحاكمات والاستثناءات الواردة فيها.
- على القاضي أن لا يتردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته أو الالتقاء بهم خارج المحكمة، أو أن يستمع لأي من الخصوم أو وكلائهم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة أو أن يضع نفسه موضعاً يعطي انطباعاً بإمكانية التأثير عليه.
- على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص بما قد يؤثر على وضعه أو مكانته أو أن يثير الشكوك في سلوكه أو ما قد يؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعاوى.
- على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو الخبراء بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.
- على القاضي عدم افشاء سر المداولة قبل صدور الحكم وبعده، وعدم إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة بشأن الدعاوى المعروضة عليه أو عرضت عليه قبل تنحيه أو رده أو تلك المعروضة على غيره من القضاة .
المادة الثامنة: اللياقة والمظهر العام:
المبدأ "على القاضي ان يحافظ على لياقته ومظهره العام وأن يحافظ على وقاره في جميع تصرفاته متجنبا ما هو غير لائق ولا يتناسب مع مكانته وهيبته" .
- على القاضي أن يراعي في مظهره وتصرفاته ما يتناسب مع هيبته والاتزان في طريقة الجلوس في مجلس القضاء، والتقيد باللباس اللائق المناسب بألوانه للعمل القضائي وعدم المبالغة بالتزين.
- على القاضي أن يحرص على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة وخارجها وأن يكون وقوراً صبوراً حسن الاستماع محترماً ذاته وصفته واسع الصدر وطلق الوجه، معززاً بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة السلطة القضائية.
- على القاضي أن يتجنب الانفعال في تعامله مع المتقاضين ومن يعمل معه وفي الأماكن العامة بما يحفظ هيبته.
- على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء وفي عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الاصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة، وأن يكون أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداته.
- على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والعاملين تحت سلطته وفق مبدأ الاحترام والتعاون والذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الايجابية.
- على القاضي أن يدير المحاكمة بما يضمن النزاهة ومظهر الحياد والاستقلال والامتناع عن أي سلوك أو قول يخرج عن أصول التقاضي.
- على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية أن يتجنب ما من شأنه المس بسمعته ورسالة القضاء واستقلاله.
- يمتنع على القاضي السعي لدى أي جهة خارجية أو محلية وطلب تسميته في أي مشاركة أو إعارة إلا من خلال المجلس القضائي.
- لا يجوز للقاضي الانتماء إلى النوادي الثقافية والاجتماعية أو أن يجمع التبرعات، ولا يجوز له الانتماء إلى الاحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية أو المشاركة في أي من نشاطاتها.
المادة التاسعة: الكفاءة والاجتهاد:
المبدأ "على القاضي ان يكون كفؤا في قيامه بعمله القضائي والاعمال المتصلة به"
- على القاضي الالتزام بأحكام القانون في كافة اعماله القضائية والتقيد بالإجراءات والأصول القانونية وعدم التسرع في إصدار القرارات على حساب العدالة.
- على القاضي بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدة معقولة دون أي تأخير، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة أو تلبية لطلب أحد الخصوم حال غياب الخصم الآخر.
- على القاضي أن يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوام الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وأن يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك.
- على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية على أي نشاط آخر.
- على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهادٍ قضائي يصدر عن المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد المستقر بشأن القضايا الخلافية.
- على القاضي أن يسعى إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته.
- على القاضي أن يشارك في الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يقررها أو يوافق عليها المجلس القضائي.
- على القاضي أن يقوم بالمهام التي توكل إليه من رؤسائه وفقاً لظروف العمل، ويحظر عليه رفض القيام بالمهام القضائية التي هي من صميم عمله .
- على القاضي ومن خلال سلوكه تكريس الثقافة لدى المتقاضين بوجوب الالتزام بقيم وتقاليد القضاء ووجوب التقيد بأصول التقاضي والإجراءات وساعات بدء المحاكمة.
- على القاضي إعداد مسودة الحكم قبل النطق به وفق ما يستلزمه القانون مراعاة لحق الخصوم بالطعن.
المادة العاشرة: التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي:
المبدأ "على القاضي ان يراعي عند التعبير عن تصرفاته أو سلوكه بأي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما لا يؤثر على قدسية رسالته" .
- يتوجب على القاضي مراعاة كافة أحكام المدونة عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
- على القاضي أن لا يُعلن عن صفته في منصات التواصل الاجتماعي.
- على القاضي أن يمتنع عن نشر ما يصدر عنه من أحكام أو عن غيره أو التعليق عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
- على القاضي أن يمتنع عن إبداء الرأي أو تبادل أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بحياده ونزاهته وكياسته ولياقته واستقلال القضاء سواء استخدم اسمه الحقيقي أو صفته كقاضٍ أو تحت اسمٍ مستعارٍ.
- على القاضي أن يكون حذراً في عباراته وأسلوبه عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يقيم أثر مشاركاته عبر هذه الوسائل على هيبة القضاء قبل الإقدام عليها، وأن يكون مهنياً وقوراً في النشر أو التعليق أو وضع الحالة أو الصور أو غيرها من أمور.
- على القاضي أن يمتنع عن بحث حيثيات قضية منظورة أمامه، والتحري عن أطرافها والشهود فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منعاً من التأثير على حكمه.
- على القاضي شطب أي محتويات في حسابه الشخصي سابقة لتعيينه في القضاء من شأنها التأثير على استقلاله وحياده أو فقدانه ثقة المواطنين وبصورة تضمن عدم استرجاعها.
- إذا تم الإساءة إلى القاضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فعليه أن يمتنع عن الرد عليها، وعليه أن يلجأ إلى رئيسه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- على القاضي أن يمتنع عن نشر المواضيع التي تدلل على اتجاهاته الدينية والاجتماعية أو مناصرته لجهات معينة في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى لا يؤثر ذلك على مظهر حياده والمس بنزاهة القضاء والثقة بالسلطة القضائية.
- يحظر على القاضي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج عن المصالح المالية له أو لغيره سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
المادة الحادية عشر: التعامل مع وسائل الاعلام:
المبدأ "على القاضي أن يراعي قدسية رسالته عند التعبير عن آرائه عبر وسائل الإعلام" يحظر على القاضي الإدلاء بالتصريحات والمعلومات والآراء عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة أو المواقع الإلكترونية إلا بموجب موافقة رئيس المجلـس القضائي المسبقة. (توحيد العبارات مع العبارات السابقة).
المادة الثانية عشر:
تلغى مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017 .